تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
76
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
ولو اجتمع أحدهما مع الأخر ، أو مع آخر ، فتولد منهما ولد ، فان صدق عليه اسم أحدهما تبعه ، وان صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر ، أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهرا ( 1 ) .
--> ( 1 ) ج 5 ص 207 . طبعة النجف الأشرف . ( 2 ) كتاب الطهارة من مصباح الفقيه ص 545 .